responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 370

بعض العمل كما لو أحرم مثلا ومات قبل دخول الحرم؟ خيرة جماعة منهم الأول ، وآخرين الثاني ، والتحقيق أن المقدمات ملحوظة لكن في زيادة قيمة العمل نحو ملاحظة الأوصاف في المبيع ، لا على جهة التوزيع في الأجرة والثمن ، فإذا فرض وقوع بعض العمل لوحظت قيمة ذلك البعض على وجه يحتاج إلى تلك المقدمة ، فالتوزيع حينئذ بهذا المعنى في محله ، وأما لو فرض وقوع المقدمات خاصة فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها ، لأصالة احترام عمل المسلم ، الذي لم يقصد التبرع به بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له ذلك بمانع قهري ، وعدم فائدة المستأجرة به ـ مع إمكان منعه بأن فائدته الاستيجار ثانيا من محل موته لا من البلد الذي تختلف الأجرة باختلافه ـ غير قادح في استحقاق الأجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر عليه الذي لا استقلال له في نفسه كبعض الصلاة ونحوه نعم قد يحتمل في الفرض أن المستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل وما يقتضيه التقسيط أو أقلهما ، ولكن الأقوى أجرة المثل ، لعدم صحة التقسيط من أصله بعد فرض عدم اندراجها في عقد الإجارة على وجه تقابل بالأجرة كما هو واضح ، ومن ذلك يعلم ما في كلام كل من الطرفين ، اللهم إلا ان يريدوا ما ذكرناه ، والله العالم.

هذا كله على المختار من عدم الاجزاء إذا مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرام ومن الفقهاء كالشيخ رحمه‌الله من اجتزأ بالإحرام وإن لم يدخل الحرم ، بل ادعى انه منصوص عليه بين الأصحاب لا يختلفون فيه بل ربما استدل له بإطلاق خبر إسحاق [١] المتقدم المنزل على ذلك ، وإلا فهو شامل لمن مات قبل الإحرام ولم يقل به أحد ، فيجب حمله على ما ذكرنا لقاعدة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست