responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 369

وان الله تعالى شأنه لا يضيع ماله إذا فرض وقوع ذلك ولم يعلم الولي بل استأجره واعتمد على أصالة عدم تقصير المسلم فيما يجب عليه ، لا ان المراد منها الإجزاء حقيقة بحيث لو علم الولي بذلك وأمكنه الاستيجار عنه ثانيا وثالثا لم يجب عليه فإنه من المقطوع ببطلانه ، ضرورة عدم فراغ المنوب عنه بمجرد الاستيجار ، بل لا بد من الفعل معه كما هو واضح ، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من العمل بهذه النصوص غير مستأهل للالتفات ، كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة ، نعوذ بالله منه.

ومن هنا قال المصنف : في الفرض عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا مع فرض اشتراط المباشرة في الحج كي يتجه انفساخ الإجارة حينئذ بموته ، فيحتاج إلى التقسيط المزبور وفاقا لجماعة من الأصحاب ، بل ينبغي القطع به مع فرض دخول قطع المسافة كذلك في العمل المستأجر عليه ، ضرورة اقتضاء قاعدة الإجارة ذلك على ما أوضحناه فيها ، لكن ينبغي حينئذ تعيين المسافة ، وإلا بطلت الإجارة للجهالة ، ضرورة شدة اختلافها فمع فرض ذكرها في عقد الإجارة كي يتجه التقسيط الذي لا وجه له مع فرض عدم ذكرها في العمل المستأجر عليه لا بد من تعينها ، وإلا كان فيه من الغرر ما لا يخفى ، ومن ذلك يعلم ما في إطلاقهم ، وهل يجزي غير المعين عنه مع رضاء المستأجر على وجه يلحقه التقسيط أيضا؟ وجهان.

وعلى كل حال فلا إشكال بل ينبغي القطع بعدم التوزيع مع التصريح بإرادة نفس العمل على وجه لا يستحق الأجير على مقدمات العمل شيئا إذا فرض صحة نحو ذلك ، وانما الإشكال فيما لو أطلق الإجارة على الحج فهل يدخل فيها قطع المسافة ذهابا وإيابا على وجه يقتضي التوزيع والتقسيط أو لا يدخل وانما يراد نفس العمل ، فلا تستحق المقدمات حينئذ شيئا ، نعم يختص التوزيع على فعل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست