النص على الوجوب ،
وفي الأخير على الجواز ، وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد ، وفي محكي
المبسوط روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج
به ، ويجب عليه إعطاؤه ، وكأنه أشار بذلك الى صحيح سعيد بن يسار [١] سأل الصادق عليهالسلام « الرجل يحج من
مال ابنه وهو صغير قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قال : وينفق منه قال : نعم ، ثم
قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقضى أن المال
والولد للوالد » وفي محكي الخلاف « روى الأصحاب إذا كان له ولد وله مال وجب عليه
أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه ، وخالف جميع الفقهاء في
ذلك ، دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة وقد ذكرناها في الكتاب
الكبير ، وليس فيها ما يخالفها ، فدل على إجماعهم على ذلك » قلت : لم نعرف من
وافقه على ذلك غير المفيد ، كما انك عرفت ما يخالف الرواية المزبورة القاصرة
بالاعراض وغيره عن إثبات مثل هذا الحكم ، وإن أمكن تأييدها بما دل على جواز أكل
الأب من مال ولده ، وبما في صحيح ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام في كتاب علي عليهالسلام « ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ، والوالد
له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع
عليها ، وذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » وخبر الحسين بن علوان [٣] عن زيد بن علي عن
آبائه عن علي ( عليهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.