السلام ) قال : «
أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال : يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضر بي ،
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك من هبة الله تعالى لأبيك أنت سهم من كنانته ، ( يَهَبُ
لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) ،. (
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ) ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك
أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه » وخبر محمد ابن سنان [١] عن الرضا عليهالسلام المروي عن العيون
والعلل انه كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله « وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير
إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز وجل [٢]( يَهَبُ
لِمَنْ ) » إلى آخره مع انه
المأخوذ بمئونته صغيرا أو كبيرا ، والمدعو له لقوله عز وجل [٣](
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنت ومالك
لأبيك » وليس للوالدة مثل ذلك ، ولا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو إذن الأب ،
لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » وخبر علي بن جعفر [٤] سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يكون
لولده الجارية أيطأها؟ قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ
، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا ».
إلا ان العمدة هي
، إذ هذه النصوص وإن دلت على جواز تناول الأب لكن يمكن أن يكون ذلك مع الحاجة إليه
، كما دل عليه ما تقدم ، بل هو المتجه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٠ من كتاب التجارة.