السيد ، فليس
حينئذ إلا ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فقد يرجح الأول بصحته وكونه ناقلا عن
الأصل ، وب خبر جميل بن دراج [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال : فمره فليصم ، وإن شئت
فاذبح عنه » وفيه أن الصحة بعد إعراض جماعة من الأصحاب أو الأكثر لا تجدي ، والخبر
المقرر أولى من الناقل ، لاعتضاده بحجة أخرى ، وخبر جميل إن لم يشهد للعكس فلا
شهادة له عليه ، ضرورة أمره بالأمر بالصوم ، وتعليق الذبح على المشية ، مع انه
خارج عما نحن فيه ، ضرورة كون الذبح هناك من توابع الاذن لا أنه وجب كفارة ، ولذلك
أوجبه على المولى بعضهم ، وستسمع إن شاء الله في باب الذبح تمام البحث فيه ، وأن
المصنف قد اختار تخيير المولى بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم للرواية المزبورة ،
لكن الانصاف مع ذلك مراعاة الاحتياط ، وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا ضعف
المحكي عن أبي الصلاح من التفصيل بين الإحرام بالاذن وعدمه ، فتجب الكفارة في
الأول على السيد ، وفي الثاني على المملوك ، لكنه يصوم لعدم تمكنه من الهدي
والإطعام إذ قد عرفت فساد الإحرام مع عدم الاذن ، فلا يترتب به على كل منهما شيء
كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( لو
أفسد ) العبد حجه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه المضي فيه وبدنة وقضاؤه ،
لأنه كالحر في ذلك ، ضرورة دخوله في الإحرام على الوجه الصحيح ، فيترتب عليه
أحكامه ، وفي وجوب تمكين السيد إياه منه وعدمه وجهان بل قولان ينشئان من أن الاذن
في الحج تقتضي الالتزام بجميع ما يترتب عليه شرعا ، ومنه ذلك ، بل ربما قيل بتناول
ما دل على التزام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.