responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 245

الصوم ولسيده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه » قلت : فهو حينئذ عاجز عنهما ، فالمتجه حينئذ بقاء الدم في ذمته يتبع به بعد العتق ، فان عجز عنه صام ، ولا يقال إن ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة عليه من دون مراعاة إذن المولى كقضاء الصلاة ونحوها ، لأنا نقول ما دل على ملكية العبد للسيد وأنه ليس له التصرف بنفسه إلا بإذنه أرجح مما دل على الكفارة من وجوه ، فالجمع حينئذ بين الخطابين القول بمضمون كل منهما ، وينتج تبعيته به بعد العتق ، كضمان ما يتلفه من مال الغير.

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد وإن كان قد يشهد له‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز [١] : « كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له » لكن يعارضه مضافا إلى ما سمعت ـ خبر عبد الرحمن بن أبي نجران [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شي‌ء من الفداء فقال : لا شي‌ء على مولاه » وحمله كما عن الشيخ على من أحرم بغير إذنه يدفعه ظهور الخبر في كون العبد محرما ، ولا يكون ذلك الا مع إذن السيد ، وإلا لم يكن له إحرام ، وربما جمع بينهما بأن الفداء على السيد إن كان قد أذن له السيد في الجناية أيضا ، ويأمره بالصوم إن عجز هو عنه ، وعلى العبد إن كان الاذن في الإحرام خاصة ، فيتعين عليه الصوم لعجزه ، وفيه ـ مع أن صوم العبد غرامة للسيد أيضا ـ انه جمع بلا شاهد ، ولا ينتقل اليه من نفس اللفظ ، كالجمع بينهما بأن الاذن إن كان في الإحرام لزم السيد ، وإن كان العبد مأذونا مطلقا إحراما وغيره لزمه دون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست