responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 243

المعتبر « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام » وصحيح شهاب [١] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب لسيده أجران : ثواب الحج وثواب العتق » ونحوه في الاجزاء خبره الآخر [٢] وغيرها من النصوص الظاهرة أو الصريحة في إدراك حجة الإسلام بذلك وإن لم يكن مستطيعا كما هو الغالب في محل الفرض ، خصوصا بناء على استحالة ملكه.

لكن في الدروس اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها ، وتعجب منه في المدارك ، لاستحالة ملك العبد عنده ، ومن هنا قال هو : وينبغي العطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا ، لإطلاق النص خصوصا السابقة ، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك وفي التجديد للنية وغيرهما من المباحث التي لا يخفى عليك جريانها في المقام الذي هو الأصل لذلك المقام.

كما انه لا يخفى عليك الحال فيما ذكروه من الفروع هنا ، كعدم جواز رجوع السيد بالاذن بعد التلبس ، ضرورة وجوب الإتمام على العبد به ، لإطلاق أدلته المعلوم تحكيمه على ما دل [٣] على وجوب طاعة العبد ولو بملاحظة النظائر وحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، بل لو رجع السيد قبل التلبس ولم يعلم العبد به حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين ، لأنه دخل دخولا مشروعا ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، فما عن الشيخ من أنه يصح إحرامه وللسيد أن يحله واضح الضعف ، وإن استشكله في القواعد بل اختاره في المختلف لعموم حق المولى ، وعدم لزوم الاذن ، خصوصا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

[٣] البحار ـ الجزء الرابع من المجلد الخامس عشر ص ٤١ الطبعة الكمپاني.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست