responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 242

سبيلا » وخبر إسحاق بن عمار [١] : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها‌ خبر حكم ابن حكيم الصيرفي [٢] سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » الذي أجمعت الأمة على خلافه ، فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور [٣] ، ويشهد له‌ خبر أبان بن الحكم [٤] : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.

( فـ ) لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور ، نعم إن حج باذن مولاه وأدرك الوقوف بعرفة والمشعر أو بالمشعر معتقا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى لو حج باذن مولاه ثم أدركه العتق فان كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الإحرام أو لا ، ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء الإحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الإسلام عندنا أيضا ، ذهب إليه علماؤنا مضافا إلى‌ صحيح معاوية بن عمار [٥] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك أعتق يوم عرفة فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » وزاد فيما رواه في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست