سبيلا » وخبر
إسحاق بن عمار [١] : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة
الإسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم » إلى غير ذلك من النصوص
التي لا يعارضها خبر حكم ابن حكيم الصيرفي [٢] سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » الذي
أجمعت الأمة على خلافه ، فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الإسلام ما
دام مملوكا كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور [٣] ، ويشهد له خبر أبان بن الحكم [٤] : « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد
قضى حجة الإسلام حتى يعتق » أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.
( فـ ) لا إشكال
كما لا خلاف في الحكم المزبور ، نعم إن حج باذن مولاه وأدرك الوقوف بعرفة والمشعر
أو بالمشعر معتقا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
بل في محكي المنتهى لو حج باذن مولاه ثم أدركه العتق فان كان قبل الوقوف في
الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الإحرام أو لا ، ولا نعلم خلافا في أنه لو
أعتق قبل إنشاء الإحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الإسلام عندنا أيضا ، ذهب
إليه علماؤنا مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار [٥] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد
أدرك الحج » وزاد فيما رواه في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.