كونها محرمة به أو
آمرة لغيرها وغير وليها أن يحرم به ، وحينئذ فتلتزم لوازم الإحرام كالولي ، ولعله
الأقوى ، خلافا لظاهر المتن والقواعد ومحكي السرائر وغيرها للأصل المقطوع بما عرفت
، خصوصا بعد التسامح في المستحب.
وكيف كان فـ ( نفقته
الزائدة ) على نفقة الحضر مثل آلة سفره وأجرة مركبة وجميع ما يحتاج إليه في سفره
مما كان مستغنيا عنه في حضره تلزم الولي في ماله دون الطفل بلا خلاف أجده ، لأنه
هو السبب ، والنفع عائد إليه ، ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك ، وعدم الانتفاع
به في حال الكبر ، ولأنه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة [١] فما عن الشافعي
في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كأجرة المعلم واضح الضعف ، خصوصا بعد وضوح
الفرق بأن التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ، ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج
والعمرة ، نعم قد يتوقف في الحكم المزبور فيما إذا توقف حفظ الصبي وكفالته وتربيته
على السفر ، وكانت مصلحته في ذلك ، ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك ، وأما
الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو
السبب في حجه ، وقد صرح به في صحيح زرارة [٢] بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه ، وبه أفتى
الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد والخطأ ، خلافا للفاضل في
محكي التذكرة فعلى الصبي الفداء لوجوبه بجنايته ، فكان كما لو أتلف مال غيره ،
وكأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ، نعم قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه في حال
العمد والسهو في البالغ كالوطي واللبس إذا اعتمد الصبي ، فعن الشيخ أنه قال : «
الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه ، وان قلنا إنه لا يتعلق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.