والمراد بـ (
الولي ) هنا من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي بلا خلاف أجده في الأولين
، بل في التذكرة الإجماع عليه ، وأما الوصي ففي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب
، ويشهد له إطلاق الولي في النصوص ، بل منه يستفاد ولاية الحاكم التي بها صرح
الشيخ في المحكي عنه ، بل عن مبسوطة « أن الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن كان
وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب ، وإن لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا
كانوا كسائر الأجانب » ونحوه عن السرائر ، قال في التذكرة : وهذا القول يعطي أن
لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم ، لأن قوله : « أو له ولاية » إلى آخره ، لا
مصرف له إلا ذلك ، وحكى عن الشافعي في توكيل كل من الوصي وأمين الحاكم وجهان ، قلت
: الأقوى ذلك ، بل عن الشهيد الثاني التصريح بجواز التوكيل من الثلاثة ، لأنه فعل
تدخله النيابة كما أومأنا إليه ، بل عن الشيخ أن غير الولي إن تبرع عن الصبي انعقد
إحرامه ، ولعله لإطلاق أكثر الأخبار ، واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لإحرامه
واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل.
ولكن لا ريب في
ضعفه ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن المعتضد بظاهر النص والفتوى ، نعم قيل
والقائل المبسوط أيضا والخلاف والمعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس ، بل
في المدارك نسبته إلى الأكثر : للأم ولاية الإحرام بالطفل لخبر عبد الله بن سنان
أو صحيحه [١] عن الصادق عليهالسلام « ان امرأة قامت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعها صبي لها
فقالت : يا رسول الله أيحج بمثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره » ضرورة اقتضاء الأمر لها
[٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] هكذا في
المخطوطة المبيضة ولكن في المسودة « الأجر لها » وهو الصواب لمطابقته للخبر أي «
ولك أجره ».