( والنظر في حجة
الإسلام ، وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة ، القول الأول في حجة
الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة ) :
( الأول كمال
العقل والبلوغ ، فلا يجب ) الحج ( على الصبي ) المميز وغيره ولا على المجنون
المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أومأ في حكمه إجماعا بقسميه
، ونصوصا [١] وحينئذ فلو حج الصبي ولو قلنا بشرعية عبادته أو حج عنه
الولي أو عن المجنون على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله لم يجز عن حجة الإسلام
إجماعا بقسميه ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر مسمع [٢] : « لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة
الإسلام » وسأل إسحاق بن عمار [٣] أبا الحسن عليهالسلام « عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ،
وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت
وبالأصل وغيره ، نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد
منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور بين الأصحاب ، بل في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ١٢ و ١٣ من أبواب وجوب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.