responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 228

فيها والآخر قبلها ، وعلى كل حال فاما أن يكون أحد الوفدين مثلا موثوقا به خروجا وسلامة وإدراكا دون الآخر ، أو يكون كلاهما موثوقا به مع التساوي أو الأوثقية في الكل أو البعض مع التساوي الباقي أو اختلافه ، كما لو كان السابق أوثق خروجا واللاحق أوثق سلامة وإدراكا ، والاختلاف من غير جهة الوثوق لا تأثير له في الحكم ، وأما باعتباره فان كان في أصل الوثوق تعين المسير مع المعتمد منهم وإن لم يكن سابقا ، وإلا فالأولى الخروج مع الأوثق ، ومع التساوي أو اختلاف الجهات المتساوية فالمكلف بالخيار ، والمراد بالإدراك إدراك التمتع الذي هو فرض البعيد بأركانه الاختيارية ، فلو ضاق وقت التأخير عن ذلك وجب الخروج مع السابق ، فلو أخر عصى وصح حجه وإن علم فوات التمتع أو اختياري أحد الموقفين بالتأخير ، لصدق الاضطرار المسوغ للعدول بذلك وإن كان منشأه سوء الاختيار كما في نظائره.

وكيف كان فـ ( قد يجب الحج بالنذر وما في معناه ) من العهد واليمين وبالإفساد على ما ستعرفه وبالاستيجار للنيابة ونحو ذلك وحينئذ فـ ( يتكرر ) الوجوب بتكرر السبب وتعدده من جنس واحد أو أجناس مختلفة وما خرج عن ذلك ونحوه فهو مستحب إن لم يعرض ما يقتضي تحريمه أو كراهته ومع عدم ذلك فلا خلاف نصا وفتوى في أنه يستحب لفاقد الشرائط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه وواجدها المتبرع به بعد أداء الواجب ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست