ومن الغريب ما في
الوسائل من حمل هذه النصوص على الوجوب كفاية وإن جعله الوجه بعض الأفاضل مؤيدا له
بما دل من النصوص [١] التي فيها الصحيح وغيره على جبر الامام الناس على الحج إذا
تركوه ، وإلا استحقوا العقاب ولم ينظروا ، إذ هو مخالف لإجماع المسلمين على الظاهر
أيضا ، فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما عرفت ونحوه ، ونصوص الجبر خارجة عما نحن
فيه ، ضرورة عدم اختصاصها بأهل الجدة كما يومي اليه اشتمال الصحيح [٢] منها على أنه إن
لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال ، بل اشتمل أيضا على الجبر على المقام عند
البيت وعلى زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمقام عنده ، ولعلنا نقول به كما أومأ إليه في الدروس ،
قال فيها : « ويستحب للحاج وغيرهم زيارة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة استحبابا مؤكدا ، ويجبر الامام الناس على ذلك لو
تركوه ، لما فيه من الجفاء المحرم كما يجبرون على الأذان ، ومنع ابن إدريس ضعيف ،
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفوته يوم القيامة ، ومن
أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ، وجبت له الجنة » وفي المختلف « قال الشيخ : إذا ترك
الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إذا ترك الناس الحج وجب على
الامام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إذا تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان عليه إجبارهم
عليها أيضا ، وقال ابن إدريس لا يجب الإجبار ، لأنها غير واجبة ، واحتج الشيخ بأنه
يستلزم الجفاء ، وهو محرم » وعلى كل حال فالوجوب بهذا المعنى خارج عما نحن فيه من
الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة المستلزم لكون من يفعله من حج في السنة السابقة