responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 221

بعضها ، فما عن الصدوق في العلل ـ من أن الذي اعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة ـ واضح الضعف ، وفي محكي المنتهى « قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كل سنة مرة ، وهي حكاية لم تثبت ، ومخالفة للإجماع والسنة » إلى آخره ، أو محمول على ما حمل عليه بعض النصوص الموهمة لذلك ـ كخبر علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليه‌السلام « ان الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قول الله عز وجل [٢] ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) قال : قلت : من لم يحج منا فقد كفر قال : لا ، ولكن من قال : ليس هكذا فقد كفر » وخبر حذيفة بن منصور [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « الحج فرض على أهل الجدة في كل عام » ومرسل التميمي [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « ان في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) في كل عام ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) » ـ من إرادة الوجوب على البدل ، بمعنى أن من وجب عليه الحج فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية ، وهكذا في كل عام ، أو الندب أو تأكده أو غير ذلك ، لأن ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به في المعتبر وغيره ، لما عرفت من عدم الوجوب إلا مرة ، فليس هو بعدها إلا مستحبا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

[٢] سورة آل عمران ـ الآية ٩١ و ٩٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢ و ٥ مع الاختلاف في اللفظ.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٧ وهو مرفوع عبد الله بن الحسين الميثمي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست