responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 222

ومن الغريب ما في الوسائل من حمل هذه النصوص على الوجوب كفاية وإن جعله الوجه بعض الأفاضل مؤيدا له بما دل من النصوص [١] التي فيها الصحيح وغيره على جبر الامام الناس على الحج إذا تركوه ، وإلا استحقوا العقاب ولم ينظروا ، إذ هو مخالف لإجماع المسلمين على الظاهر أيضا ، فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما عرفت ونحوه ، ونصوص الجبر خارجة عما نحن فيه ، ضرورة عدم اختصاصها بأهل الجدة كما يومي اليه اشتمال الصحيح [٢] منها على أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال ، بل اشتمل أيضا على الجبر على المقام عند البيت وعلى زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمقام عنده ، ولعلنا نقول به كما أومأ إليه في الدروس ، قال فيها : « ويستحب للحاج وغيرهم زيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة استحبابا مؤكدا ، ويجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه ، لما فيه من الجفاء المحرم كما يجبرون على الأذان ، ومنع ابن إدريس ضعيف ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ، وجبت له الجنة » وفي المختلف « قال الشيخ : إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إذا تركوا زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عليه إجبارهم عليها أيضا ، وقال ابن إدريس لا يجب الإجبار ، لأنها غير واجبة ، واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء ، وهو محرم » وعلى كل حال فالوجوب بهذا المعنى خارج عما نحن فيه من الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة المستلزم لكون من يفعله من حج في السنة السابقة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ٥ ـ من أبواب وجوب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست