responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 213

إلا بالاشتراط ، وقيل والقائل غيره لا يصح وهو الأصح وكذا عرفت الحال في التفريق بمعنى التلفيق من الأيام المنكسرة الذي أفتى العلامة في المختلف بصحته ، وقد ينساق من العبارة أن المراد بالتفريق اعتكاف الأيام المتفرقة

في ضمن الشهر مثلا على أن يكون يوم في أوله ، وآخر في وسطه ، وثالث

في آخره ولو بضم الليل معه ، وحاصله عدم اعتبار الاتصال في الأيام

وإن كان هو عبادة واحدة ، كالتفريق في أجزاء الغسل ، لكن

ذلك ليس خلافا محررا في كلام الأصحاب ، ولا عرفنا القائل

بصحته ، ضرورة انصراف الاتصال من الثلاثة التي هي

أقل الاعتكاف ، وعلى كل تقدير فلا يخفى عليك

التحقيق في الجميع ، والله هو العالم والمعين ،

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا

على تواتر آلائه ووفور نعمائه ،

وصلى الله على محمد

وآله الطاهرين.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست