responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 212

المسألة الرابعة قال في التذكرة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها عند علمائنا أجمع ، وهو بعد شهادة التتبع له العمدة في هذا الحكم لا الآية [١] التي يمكن المناقشة في استفادة الحكم منها هنا إذا كان الاعتكاف واجبا معينا عليها ولم تكن قد اشترطت ، ولذا قال في المسالك بعد ذكر الحكم المزبور : « إن ذلك يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع اشتراط الحل عند العارض ، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد ، فان دين الله أحق أن يقضى » وفي الدروس « ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان ، وإلا ففي المسجد » وهو جيد لولا الإجماع المحكي المعتضد بكلمات المعظم ثم إذا خرجت من العدة قضت واجبا إن كان واجبا معينا بنذر ونحوه أو مضى يومان فتعين الثالث ، وإن كان واجبا مطلقا أتت به أداء ، ويمكن أن يراد من القضاء ما يشمله وإلا اعتكفت ندبا إن شائت ، وقد يظهر من المصنف مشروعية قضاء الاعتكاف المندوب وفيه بحث أو منع ، ولعله يريد أيضا من قضائه نحو ما ذكرنا ، والأمر سهل بعد وضوح المقصود.

المسألة الخامسة قد عرفت الحال فيما إذا باع أو اشترى وأن التحقيق أنه يبطل اعتكافه بذلك عملا بما يفهم من النهي عنه في مثله عرفا وقيل والقائل جماعة يأثم ولا يبطل لكون النهي عن خارج من العبادة وهو ضعيف كما عرفت ، والأول الأشبه‌ كما أنك قد عرفت الحال في المسألة السادسة أيضا ، وهي إذا اعتكف ثلاثة متفرقة على معنى اعتكاف النهار دون الليل قيل والقائل الشيخ يصح ، لأن التتابع لا يجب‌


[١] سورة الطلاق ـ الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست