كان الظهور في
الأثناء ففي جواز العدول أو التجديد اشكال كالإشكال في جواز العدول بعد التعيين مع
عدم الظهور ، بل وفيما لو لم يعين في الابتداء ثم أراده بعد الفراغ من الصوم ،
وكذا لا ترتيب بين أفراد القضاء إذا كان رمضانين فصاعدا لعين ما عرفت ، نعم لا
يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق.
ولا ترتيب أيضا
بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للأصل السالم عن المعارض ،
خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه
قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه ، ولم نقف على مأخذه.
نعم لا يجوز
التطوع بشيء من الصيام لمن عليه صوم واجب قضاء كان أو غيره كما هو المشهور ، لقول
الصادق عليهالسلام[١] في صحيح الحلبي والكناني المروي في الوسائل عن الفقيه « لا يجوز أن يتطوع
الرجل بالصيام أو عليه شيء من الفرض » المعتضد بإطلاق النهي عن التطوع لمن عليه
شيء من الفرض ، بل فيها عنه أيضا انه قال : قد وردت بذلك الاخبار والآثار ، كما
أن المحكي عنه في المقنع انه كذلك وجدته في كل الأحاديث ، وخروجنا عنه في الصلاة
لقوة المعارض لا ينافي في حجيته هنا ، خلافا لسيد المدارك والمحدث البحراني فخصا
ذلك بمن عليه قضاء شهر رمضان دون غيره من الواجبات مستظهرا له أولهما من الكليني
للأصل المقطوع بما عرفت ، والعمومات المخصصة به ، واختصاصه في صحيح الكناني [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من
شهر رمضان » وصحيح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٦.