الحلبي [١] « سألته أيضا عن
الرجل يكون عليه من شهر رمضان طائفة ويتطوع قال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر
رمضان » غير مناف للصحيح الأول ، بل لعلهما حجة على الإطلاق أيضا بضميمة عدم القول
بالفصل المحجوجين به ، كما أن قياس الصلاة عليه اي قضاء شهر رمضان في المنع في
صحيحي زرارة [٢] المرويين في التهذيب والحبل المتين المتقدمين في كتاب
الصلاة في مسألة النافلة وقت الفريضة لا يقضي بكون المراد منه الكراهة هنا على حسب
ما اخترناه هناك ، لما تقدم سابقا ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ولذا فرق
بينهما في الدروس وكشف الأستاد ، بل ظاهر هذين الصحيحين المفروغية منه هنا وانه
كان من الواضحات في ذلك الزمان ، فما عن المرتضى رحمهالله وجماعة منهم العلامة في القواعد من القول بالجواز مطلقا
تمسكا بالإطلاق الواجب تقييده بما هنا واضح الضعف ، هذا ، وفي المدارك « الظاهر ان
المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به انما يتحقق حيث يمكن
فعله ، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه » وقد
تبع بذلك الشهيد في الدروس حيث قال : ويشترط فيه كله أي صوم النفل خلو الذمة عن
صوم واجب يمكن فعله ، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه
، وجوز المرتضى التنفل مطلقا والرواية بخلافه ، لكن فيه ان الأدلة مطلقة ، ويمكن
ان يكون المانع نفس اشتغال الذمة بالواجب وان كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه.
نعم ينساق منها
الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر أو تبرع أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت الحديث ـ ٣ عن التهذيب وفي الوافي « باب كراهة التطوع في
وقت الفريضة » عن الحبل المتين وفي المستدرك الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام شهر
رمضان ـ الحديث ٤ عن روض الجنان.