responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 22

الحلبي [١] « سألته أيضا عن الرجل يكون عليه من شهر رمضان طائفة ويتطوع قال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » غير مناف للصحيح الأول ، بل لعلهما حجة على الإطلاق أيضا بضميمة عدم القول بالفصل المحجوجين به ، كما أن قياس الصلاة عليه اي قضاء شهر رمضان في المنع في صحيحي زرارة [٢] المرويين في التهذيب والحبل المتين المتقدمين في كتاب الصلاة في مسألة النافلة وقت الفريضة لا يقضي بكون المراد منه الكراهة هنا على حسب ما اخترناه هناك ، لما تقدم سابقا ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ولذا فرق بينهما في الدروس وكشف الأستاد ، بل ظاهر هذين الصحيحين المفروغية منه هنا وانه كان من الواضحات في ذلك الزمان ، فما عن المرتضى رحمه‌الله وجماعة منهم العلامة في القواعد من القول بالجواز مطلقا تمسكا بالإطلاق الواجب تقييده بما هنا واضح الضعف ، هذا ، وفي المدارك « الظاهر ان المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به انما يتحقق حيث يمكن فعله ، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه » وقد تبع بذلك الشهيد في الدروس حيث قال : ويشترط فيه كله أي صوم النفل خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله ، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه ، وجوز المرتضى التنفل مطلقا والرواية بخلافه ، لكن فيه ان الأدلة مطلقة ، ويمكن ان يكون المانع نفس اشتغال الذمة بالواجب وان كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه.

نعم ينساق منها الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر أو تبرع أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت الحديث ـ ٣ عن التهذيب وفي الوافي « باب كراهة التطوع في وقت الفريضة » عن الحبل المتين وفي المستدرك الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤ عن روض الجنان.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست