وكذا يحرم عليه شم
الطيب على الأظهر الأشهر بل المشهور ، لصحيح أبي عبيدة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « المعتكف لا يشم
الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع » بل مقتضاه حرمة التلذذ
بالريحان أيضا كما نسب في المدارك حرمة شمه إلى الأكثر أيضا ، فما عن مبسوط الشيخ
من عدم حرمة شم الطيب واضح الضعف ، بل هو اختار خلافه في المحكي من جمله ونهايته
وخلافه ، بل وعن الأخير دعوى الإجماع عليه ، ولعله كذلك خصوصا بين المتأخرين ، لكن
ينبغي أن يعلم أن المنساق إلى الذهن من شم الطيب التلذذ به ففاقد حاسة الشم خارج ،
بل قد يومي إلى ذلك في الجملة قوله عليهالسلام في الصحيح : « ولا يتلذذ ».
واما استدعاء
المني فقد ذكر المصنف حرمته في الاعتكاف تبعا للشيخ ، لكن لم نقف على نصف فيه
بالخصوص كما اعترف به في المدارك وغيرها ، نعم علله فيها بأولويته من اللمس
والتقبيل في منافاة الاعتكاف إلا انه كما ترى.
ويحرم عليه أيضا
البيع والشراء بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى صحيح
أبي عبيدة السابق ، بل في المنتهى كلما يقتضي الاشتغال في الأمور الدنيوية من
أصناف المعاش فينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء ، ثم
حكى عن المرتضى المنع عن التجارة والبيع والشراء ، وقال : التجارة أعم ، بل قال :
الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.