ووجوب الإتمام ولو
كان واجبا بنذر ونحوه ، فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء ، وإلا لزم ،
ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية ، فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل ، وفي
اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه ، والأقوى خلافه ، ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه
فكمن لم يشترط ، ولا فرق في المعارض بين الإلهي وغيره إلى غير ذلك من الأحكام التي
تعرف جريانها هنا بأدنى ملاحظة لأحكام اشتراط الخيار في العقد ، كما انه يعلم أيضا
بأدنى نظر انه لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فمتى علقه بطل إلا إذا كان شرطا
مؤكدا ، كقوله : إن كان راجحا أو كان المحل مسجدا ونحو ذلك على حسب ما قيل أو
احتمل في العقد أيضا ، فتأمل جيدا.
نعم الظاهر انه لا
يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر له كما صرح به
شيخنا أيضا في رسالته ، وإن كان ربما يحتمل بناء على جواز مثله في الخيار المشترك
معه في أن مدركه عموم « المؤمنون عند شروطهم » الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة
وغيرها ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا
فرق في جواز الرجوع مع الشرط بين اليوم الثالث وغيره لما عرفته من إطلاق النص
والفتوى ، خلافا للمحكي عن الشيخ فلم يجوز الرجوع مع الشرط في اليوم الثالث ، لأنه
واجب من قبل الله ، فلا يفيد الشرط جواز الرجوع فيه ، ولا ريب في ضعفه ، للإطلاق
السابق الذي لا ينافيه كون الوجوب من قبل الله بعد أن كان الرجوع به من الله أيضا
، كما هو واضح.
وأما أحكامه
فقسمان : الأول انما يحرم على المعتكف ستة : النساء لمسا بشهوة وتقبيلا كذلك
وجماعا في الفرجين إجماعا بقسميه في الأخير