responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 143

لا صيد التجارة الذي هو محل البحث ، كما هو واضح ، فبان لك من ذلك كله ضعف القول المزبور وغيره مما فرق فيه بين الصلاة والصوم ، مضافا إلى ما تقدم في كتاب الصلاة مما له نفع في هذه المسائل ، ولقد أطنب الفاضل في المختلف في الاستدلال على فساد القول المزبور ، لكنه بما لا ينطبق على أصول الإمامية وقواعدها ، ولا ينافي ثبوت الحكم للدليل لو كان ، فلاحظ وتأمل.

نعم ربما فرق بينهما في الأماكن الأربعة التي يخير فيها في الصلاة بين القصر والإتمام ، بل الإتمام أفضل ، بخلاف الصوم ، فان الظاهر عدم جوازه فيها ، وفي المسالك انه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية في المتن ونحوه بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما ، فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية ، وحينئذ ينطبق على الكلية المزبورة في المتن وغيره ، قلت : ويمكن أن يقال إن المراد منها كون السفر الموجب للإفطار موجبا للقصر وورود أحد الأماكن ليس من السفر في شي‌ء ، وأما الفرق بينهما في المسألة السابقة وهي فيما لو سافر بعد الزوال فقد يقال بعدم اندراجه في الكلية ، لأنه باعتبار كونه بعد الزوال كالذي قد فرغ منه ، فلا يؤثر السفر فيه ، كما يومي اليه حكم القادم من السفر ، فإنه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيئا ، بخلافه بعد الزوال ، بل وناسي النية ونحوه مما يشعر يكون الزوال المنتهى الخطاب بالصوم ، فلا يندرج حينئذ في الكلية ، أو يلتزم تخصيصها بذلك للأدلة السابقة والله أعلم.

والأمر سهل بعد وضوح الحكم كوضوح الحكم في المسألة الرابعة التي هي أن الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره بلا خلاف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست