فليفطر ويقصر ،
وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » وفي
خبر حماد بن عثمان [١] عنه عليهالسلام في قول الله عز وجل [٢]( فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن
يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على
المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » وفيه أن المراد بالفضول في الأول صيد
اللهو لا صيد التجارة الداخل في صيد القوت للعيال ، على أن ظاهره القصر فيهما معا
لا خصوص الصوم وانه الذي لا تحل له الميتة صائد المعصية لا التجارة التي لو كانت
منهما لم يكن وجه للفرق بين الصوم والصلاة ، ويمكن قراءة الأخير بكسر الصاد بمعنى
الملوك الصيد المتكبرين ، والباغي منهم الخارج على الامام كما فسر به ، والعادي
باللص في مرسل البزنطي [٣] وغيره ، لكن في
خبر حماد بن عثمان [٤] عنه عليهالسلام « الباغي طالب الصيد والسارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة
وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس » وفي
المحكي عن معاني الأخبار وروي [٥] « ان العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما
التقصير في السفر ولا أكل الميتة في الاضطرار » إلا أنهما كما ترى ظاهران في صيد
اللهو ، ولذلك لم يكن محلا للرخصة الشرعية التي منها الإفطار في السفر ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢ وفيه « قال
: الباغي الصيد والعادي السارق. إلخ ».