responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 108

لا على الوجه المزبور الذي قد ينافيه‌ قول الصادق عليه‌السلام [١] « ان الصوم لا يكون للمصيبة » الى آخره. لكن فيه ـ مع انه مناف لظاهر اتفاق الأصحاب ومعلومية حصر الحرمة في غيره ـ ان أقصى ما يستفاد من هذه النصوص الكراهة خصوصا بعد جمعه مع الاثنين ومع يوم عرفة ، كمعلومية أن المذموم والمنهي عنه اتخاذه كما يتخذه المخالفون والتبرك به وإظهار الفرح والسرور فيه ، لا أن المنهي عنه مطلق صومه وانه كالعيد وأيام التشريق وإلا لم يكن ليخفى مثل ذلك على زرارة ومحمد بن مسلم حتى يسألا عنه ، ضرورة حينئذ كونه كصوم العيدين ، نعم قد يقال بنفي التأكد عنه لمشاركته في الصورة لأعداء الله وان اختلفت النية ، بل لعل ذلك انما يكون إذا لم يتمكن من إفطاره ولو للتقية ، فينوي فيه الوجه المزبور لا مطلقا ، خصوصا مع ملاحظة‌ خبر عبد الله بن سنان [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « دخلت عليه يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون ظاهر الحزن ، ودموعه تنحدر كاللؤلؤ المتساقط ، فقلت يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مم بكاؤك لا ابكى الله عينيك ، فقال لي : أو في غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه‌السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت يا سيدي فما قولك في صومه؟ قال لي صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله صوم يوم كملا ، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء ، فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانكشف الملحمة عنهم » وخصوصا بعد ما روي [٣] عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٧.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٩.

[٣] علل الشرائع ـ ج ـ ١ ـ الباب ١٦٢ ـ الحديث ٣ ـ ص ٢١٧ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست