responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 94

بقول الله عز وجل [١] في عيسى بن مريم عليهما‌السلام ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إلى قوله ( وَعِيسى ) ، قال : فأي شي‌ء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فبأي شي‌ء احتججتم عليهم قلت : بقول الله تعالى [٢] لرسوله ( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) قال : فأي شي‌ء قالوا لكم؟ قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل [٣] ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) إلى ان انتهى إلى قوله ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) ، فسلهم يا أبا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟

فان قالوا نعم كذبوا وفجروا ، وإن قالوا لا فهما ابناه لصلبه ».

وصحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقول الله عز وجل [٥] ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) حرم على الحسن والحسين عليهما‌السلام بقول الله عز وجل [٦] ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) ، ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده ».

والمروي [٧] عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن‌


[١] سورة الأنعام ـ الآية ٨٤ و ٨٥.

[٢] سورة آل عمران ـ الآية ٥٤.

[٣] و (٦) سورة النساء ـ الآية ٢٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٥] سورة الأحزاب ـ الآية ٥٣.

[٧] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٨١ الى ٨٥ ـ الحديث ٦ من الباب ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست