بقول الله عز وجل [١] في عيسى بن مريم عليهماالسلام( وَمِنْ
ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إلى قوله ( وَعِيسى ) ، قال : فأي شيء
قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال :
فبأي شيء احتججتم عليهم قلت : بقول الله تعالى [٢] لرسوله ( فَقُلْ
تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) قال : فأي شيء
قالوا لكم؟ قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا ،
قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل [٣]( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) إلى ان انتهى إلى قوله ( وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) ، فسلهم يا أبا
الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟
فان قالوا نعم
كذبوا وفجروا ، وإن قالوا لا فهما ابناه لصلبه ».
وصحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « لو لم يحرم على
الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقول الله عز وجل [٥]( وَما كانَ لَكُمْ
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) حرم على الحسن
والحسين عليهماالسلام بقول الله عز وجل [٦]( وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) ، ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده ».
والمروي [٧] عن عيون الأخبار
واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن