الخمس من مواليهم
، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء ، ومن كانت امه من بني هاشم
وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن الله تعالى
يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) ».
وإلا فقد توافق
المرتضى رحمهالله وغيره في كونه ابنا حقيقة كما يظهر من جماعة من الأصحاب في غير المقام ، بل
قد يظهر من المحكي عن ابن إدريس في كتاب المواريث الإجماع عليه ، كما عن المرتضى
فيه أيضا نفي الخلاف فيه ، بل وكذا المحكي عن خلاف الشيخ في باب الوقف والميراث ،
بل ظاهره فيهما إجماع الأمة على ذلك ، فلاحظ ، لكثرة استعماله في الحسن والحسين عليهماالسلام بل وباقي الأئمة
كثرة يبعد معها إرادة المجاز ، خصوصا في المقام الذي أريد منه الافتخار والاستظهار
على الغير ، كبعد احتمال الخصوصية في الأئمة عليهمالسلام وإن كان قد يحتمل ، لأنهم من طينة واحدة طابت وطهرت بعضها
من بعض بل لم يعلم حقائقهم وكيفية خلقهم سوى خالقهم ، إلا ان الظاهر مما ستسمع
خلافه ، ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى [١]( وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ ) وحرمة بنت ابن البنت بقوله [٢]( وَبَناتُكُمْ
) وحرمة زوجة الجد بقوله [٣]( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وحلية إراءة
الزينة لابن البنت وابن بنت البعل ، وحجب الأبوين عما زاد من السدس والزوج إلى
الربع والزوجة إلى الثمن بقوله [٤]( إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ ) ول خبر أبي الجارود [٥] قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهماالسلام؟ قلت : ينكرون
علينا انهما ابنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم