إلى إشعار قوله عليهالسلام في مكاتبة يزيد [١] السابقة : « وحرث
بعد الغرام » إلى آخره ، وخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري [٢] المتقدم آنفا
المشتمل على السؤال عن الضيعة وما حصل منها من الأكرار التي صرف منها ثلاثون كرا
على عمارة الضيعة إلى آخره بذلك بعد إلغاء الخصوصية وعدم القول بالفصل ، بل قد
يقال بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك
أيضا على ان يراد منها الأعم من مئونة العيال ، على ان اسم الغنيمة والفائدة
ونحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها ، بل
هو الموافق للعدل والمناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
نعم هل يعتبر
النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك أقواهما
في النظر الثاني ، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهى
والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف
فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد ، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضا ، بل
قال : إنهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مئونة زكاة الغلات.
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧.