بالصوم إذا بلغ ست
سنين وأطاق الصوم استحبابا ، وفي
صحيح زرارة والحلبي وحسنهما [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل « عن
الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة
عليه؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » وخبر سماعة [٢] « سألته عن الصبي
متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام » لكن في اللمعة والنافع أنه يمرن الصبي لسبع
، ولعله لحسن الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما
أطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا
غلبهم العطش أفطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقونه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع
سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » وفيه ـ مع اشتماله على
التفرقة بين صبيانهم عليهمالسلام وصبيان غيرهم الذين هم محل البحث ، ولذا والمرسل [٤] عن الصادق عليهالسلام « الصبي يؤخذ بالصيام
إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك
الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » علق التمرين في النهاية كالمحكي عن
ابني بابويه على الطاقة والتسع ـ انه يمكن أن يكون ذلك مبنيا على ما هو الغالب من
الفرق بين صبيانهم عليهمالسلام وصبيان غيرهم في
شدة التمييز والطاقة الذين هما المدار في التمرين ، ويشتد باشتدادهما ، وربما كان
في المحكي عن المبسوط نوع إيماء إلى ذلك ، قال : « ويستحب أخذه أي الصبي بذلك إذا
أطاقه ، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا ، وذلك بحسب حاله في الطاقة » هذا كله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١١.