responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 350

بناء على تفرقة الرواية بين صبيانهم عليهم‌السلام وصبيان غيرهم ، أما على كونها بالسبع فيهما كما رواها في المختلف فهي دالة على استحباب التمرين للسبع ، كما سمعته من بعضهم.

وعلى كل حال فالتحقيق الذي يجتمع عليه الأدلة ما ذكرنا ، ولا ينافيه‌ صحيح معاوية بن وهب [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » ضرورة عدم المنافاة بين الأخذ في هذا الوقت وبين الأمر به قبل هذا الوقت ، مع احتمال كون المراد الأخذ الشرعي دون التمريني على أن يكون المراد أنه يؤخذ به إذا بلغ ، ويحصل البلوغ بالاحتلام ونحوه في إحدى السنتين غالبا ، فتأمل جيدا ، ومن الغريب ما عن الشارح من أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين ، إذ فيه أنه لو كان كذلك لم يبق لقوله عليه‌السلام : « فان هو صام قبل ذلك فدعه » وكذا‌ قوله عليه‌السلام : « ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » فائدة وأما ما رواه‌ السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » فلم أجد من افتى به سوى ما يحكى عن المقنعة من انه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل ان يبلغ الحلم ، ولعل المتجه حمله على شدة التشديد عليه إذا كان كذلك.

وقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا فرق في استحباب التمرين بين الصبي والصبية على الوجه الذي ذكرنا ، ضرورة اشتراكهما في حكمته التي أومأ إليها حسن الحلبي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست