بناء على تفرقة
الرواية بين صبيانهم عليهمالسلام وصبيان غيرهم ، أما على كونها بالسبع فيهما كما رواها في
المختلف فهي دالة على استحباب التمرين للسبع ، كما سمعته من بعضهم.
وعلى كل حال
فالتحقيق الذي يجتمع عليه الأدلة ما ذكرنا ، ولا ينافيه صحيح معاوية بن وهب [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة
، فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » ضرورة عدم
المنافاة بين الأخذ في هذا الوقت وبين الأمر به قبل هذا الوقت ، مع احتمال كون
المراد الأخذ الشرعي دون التمريني على أن يكون المراد أنه يؤخذ به إذا بلغ ، ويحصل
البلوغ بالاحتلام ونحوه في إحدى السنتين غالبا ، فتأمل جيدا ، ومن الغريب ما عن
الشارح من أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين ، إذ فيه أنه لو كان
كذلك لم يبق لقوله عليهالسلام : « فان هو صام
قبل ذلك فدعه » وكذا قوله عليهالسلام : « ولقد صام ابني
فلان قبل ذلك فتركته » فائدة وأما ما رواه
السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه
صيام شهر رمضان » فلم أجد من افتى به سوى ما يحكى عن المقنعة من انه يؤخذ الصبي
بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل ان يبلغ الحلم ،
ولعل المتجه حمله على شدة التشديد عليه إذا كان كذلك.
وقد ظهر لك مما
ذكرنا أنه لا فرق في استحباب التمرين بين الصبي والصبية على الوجه الذي ذكرنا ،
ضرورة اشتراكهما في حكمته التي أومأ إليها حسن الحلبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥.