responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 311

وعلى كل حال فـ لو عجز صام ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ولو عجز عن الصوم أصلا ففي النافع في باب الكفارات بل في معقد ما حكي من شهرة المسالك وما حكي أيضا في الرياض عن الشيخ وجماعة تصدق بمد عن كل يوم من الستين أو الثمانية عشر على اختلاف الوجهين كما في الرياض ، وفيه نظر يعرف مما مر ويأتي ، وإلا استغفر الله ، فهو كفارته إلا انه لم أقف في الأدلة على ما يدل على ذلك ، نعم في‌ الموثق [١] « عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما » وخبر أبي بصير وسماعة [٢] إذ سألا أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » وهما معا كما ترى غير دالين على تمام ذلك ومقتضاهما كما في المدارك الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر ، بل الأول منهما في خصوص الظهار ، وفي الرياض ان سياق الثاني صدرا وذيلا اختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التي هي في الكفارة خاصة ، فهذا القسم خارج عن موردها البتة ، لكن قد يناقش فيه بظهور السؤال في الأعم ، ولا ينافيه ذكر العجز عن العتق والصدقة ، لإمكان إرادة التكفير بهما لو عجز عن أداء النذر أيضا ، فتأمل جيدا ، فالأولى التعميم بالنظر إلى هذا الحكم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ وفيه عن ابى بصير إلا ان الموجود في الاستبصار ج ٢ ص ٩٧ ـ الرقم ٣١٤ عن ابى بصير وسماعة بن مهران مع الاختلاف في لفظه.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست