responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 230

الحكم وإن احتمله في المدارك ، لكن لا ريب في ضعفه ، نعم لو غمسه تدريجا حتى انتهى إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا ترتب الحكم ، وعلى كل حال فما في الدروس بعد أن ذكر المفطرات الثمانية التي منها الارتماس ولو غمس رأسه دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى ولو سبق في الأغسال الواجبة أو المستحبة فلا شي‌ء ، وفي التبرد احتمال لا يخلو من نظر بل منع وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر بالارتماس الظاهر في ارتماس البدن جميعه ، لكن قد عرفت أن ظاهر الأدلة خلافه.

ثم إن المنساق إلى الذهن من الرأس هنا تمام ما فوق الرقبة ، وفي المدارك لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء ، وفيه أنه مبني على كون منشأ الحكم الاحتياط في عدم إدخال الماء المنافذ ، وليس في شي‌ء من النصوص إشعار به ، نعم لا يقدح في الصدق خروج الشعر وحده من الماء ، كما انه لا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى ارتماسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس بعضه في الماء وإن كان ما فيه المنافذ ، ولو شك في التمام بنى على الصحة ، وخبر العدل فضلا عن العدلين بدخوله تماما يقوم مقام العلم على الأقوى ، وفي كشف الأستاذ « أما سد المنافذ وإدخال الرأس في مانع من وصول الماء اليه متصلا به فلا يرفع حكم الغمس ، وفي المنفصل يقوى رفعه » وفي الأول نظر واضح ، ضرورة كون الرأس اسما للبشرة ، وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زائدا ، فيكون المدار على الأصلي ، مع أن طريق الاحتياط أسلم ، وما كان منه عن نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو إلقاء نفسه زاعما أن الإلقاء لا يسبب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد ، فحينئذ الناسي لا يفسد صومه ولا غسله ، كما أن العامد يفسدان معا بالنسبة اليه ، ولو ارتمس في المغصوب أو فيما كان في آنية من أحد النقدين ناسيا للصوم بطل غسله دون صومه ، ولو توقف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست