responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 229

وانه كالأكل والشرب ، بل صراحته في ذلك ، بل وصحيح ابن مسلم [١] « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » وغير ذلك مما هو دال على كونه مفطرا بعد قطع النظر عن محكي الإجماع المؤيد بالشهرة العظيمة ، وخبر إسحاق بن عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن » قاصر عن المعارضة سندا ودلالة من وجوه.

بل المتجه إيجاب الكفارة مع القضاء بناء على ما ستعرف من ظهور الأدلة في وجوبها بكل مفسد للصوم ، بل هي من معقد محكي الإجماع ، فالقول بوجوب القضاء فيه خاصة كما عن أبي الصلاح للأصل ضعيف أيضا لما عرفت ، وخلو النصوص عن التعرض غير قادح بعد ظهور نصوص أخر فيه ، على أن عدها إياه هنا مع الأكل والشرب في الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتحاد الحكم فيها ، ولعله لذا قال في المحكي عن المبسوط : إن وجوب القضاء والكفارة به أظهر في الروايات.

وكيف كان فالمراد من الارتماس هنا غمس الرأس خاصة لا جميع البدن كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بل ولا ترددا عدا ما سمعته من الدروس لتعلق النهي به فيما سمعت من النص [٣] الذي لا ينافيه إطلاق الارتماس في آخر [٤] فيكفي حينئذ في ترتب الحكم غمسه وإن كان البدن كله خارجا ، والظاهر أن المراد غمسه دفعة للغسل أو للتبريد. فلو غمسه على التعاقب لم يتعلق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢ و ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست