responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 125

و الدرع قبل أن يقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » وفي‌ موثق أبي الصباح [١] « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال » وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه عليه‌السلام به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد الامام عليه‌السلام [٢] وقول العبد الصالح في مرسل حماد [٣] « وللإمام عليه‌السلام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس » لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه ولعله لإطلاق الأدلة ، بل قد يقضي بأن له ذلك وإن كان هو الغنيمة لا غير ، إلا انك قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهى المعتضد بالأصل ، والاقتصار على المتيقن وإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين الغنيمة ، بل وبإمكان دعوى انه المنساق من النصوص ، بل قد يدعى ظهورها في نفي الأخير ، كظهور أكثرها والمتن بل وغيره في ان هذا القسم من الأنفال موقوف ملكيته على أخذ الإمام عليه‌السلام واصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التي حصل تمليك الله تعالى له إياه قهرا ، وإن كان له تعلق باستحقاق الاصطفاء ، فان لم يأخذ حينئذ ولم يصطف كان من الغنيمة ، ويجري عليه حكمها لا حكم مال الامام عليه‌السلام ، إلا أن موثق أبي الصباح بل وغيره ظاهر في انه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه عليه‌السلام قهرا ، ويؤيده بعد انفراد هذا القسم عنها بذلك ، خصوصا بعد قوله تعالى [٤] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « بعد النبي (ص) ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الأنفال ـ الحديث ٤.

[٤] سورة الأنفال ـ الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست