responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 124

عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه‌السلام ليس للناس فيه سهم » ومرسلة حماد بن عيسى [١] عن العبد الصالح عليه‌السلام ـ إلى ان قال ـ : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » وخبر الثمالي [٢] عن الباقر عليه‌السلام المروي عن تفسير العياشي « ما كان للملوك فهو للإمام » إلى غير ذلك ، بل طاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطائع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء ، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك ، بل والمنتهى والحدائق من أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام ، اللهم إلا ان يريدوا بالاختصاص خصوص المصطفى من الأموال لا غيره ، ولعله المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل.

نعم هي له إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممن كان محترم المال للأصل ، والاقتصار على المتيقن ، والمرسل السابق.

وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ما لم يجحف فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ربعي [٣] : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ـ إلى ان قال ـ : وكذلك الامام عليه‌السلام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وفي‌ خبر أبي بصير [٤] بعد أن سأله عن صفو المال « الامام عليه‌السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٣١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست