responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 12

« في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » أو التفصيل بين ما يغنمه المخالفون على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام نحو ما يقع من خلفاء الجور فللإمام عليه‌السلام ، وما أخذ جهرا وغلبة وغصبا لا بذلك العنوان فليس كما اختاره في الحدائق ، بل فيها اني لم أعلم قائلا بالإطلاق ، ولا دليل له ، إذ مرسلة الوراق موردها ما سمعت ـ بحث يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له ، وإن كان يقوى الآن في النظر الأول ، لا طلاق النص والفتوى والإجماع المحكي ، وما سمعته من الحدائق لا ينبغي ان يصغى اليه ، وجيد بالنسبة للثاني فيما اندرج منه تحت اسم الغنيمة عرفا دون الربا ونحوه ، وإن اختاره الأستاذ في كشفه مطلقا ، خلافا للدروس وغيره لا‌ للصحيح عن ابن البختري [١] عن الصادق عليه‌السلام « خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس » وعن أبي بكر الحضرمي [٢] عن المعلى قال : « خذ من مال الناصب حيث ما وجدت وابعث ( وادفع خ ل ) إلينا الخمس » إذ هو مبني على إرادة الحربي من الناصب بمعنى الناصب للحرب ، ولا شاهد له بناء على معروفية غير ذلك منه ، أو على الأولوية أو المساواة منه ، وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في الناصب وانه كالحربيين فيه ، وإلا فلو قلنا : إنه كالمرتدين في حرمة المال ونحوه ـ كما هو صريح الحلي ، بل هو الذي دعاه الى تفسير الناصب في الخبرين بالمعنى الأول ، إذ هو في الثاني قد اعتصم بالإسلام ، وإن رده في الحدائق بأنه خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ، وجواز أخذ ماله وقتله ـ لم نحتج حينئذ إلى منعهما ، بل لا طلاق الآية والنصوص إذ دعوى اشتراطه المقاتلة في اسم الغنيمة واضحة المنع ، ومن ذلك يظهر لك ما في إخراجها ، بل وإخراج المغتنم بغير إذن الامام عليه‌السلام أيضا عنها بالمعنى‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست