منه خلافه ، قال :
« لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف لقرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف
في الرهن » كالمحكي عنه في الخلاف « لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه
عند المقترض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي
رهن » نعم قال بعد ذلك : « ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا ،
لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر
على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته
بلا خلاف » وهو غير محل البحث ، ضرورة صراحته في المتمكن من فكه الذي يظهر من
الدروس والبيان والمسالك والروضة ومحكي نهاية الأحكام وحواشي القواعد والموجز
وكشفه والميسية وجوب الزكاة فيه ، لصدق التمكن من التصرف فيه ، بل هو صريح بعضها ،
بل في المسالك والروضة أن التمكن يحصل بإمكان بيعه ، نعم في النهاية أنه لا يخرجها
من النصاب ، لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن.
قلت : مع فرض تعلق
الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون ملكا لغيره فالمتجه حينئذ ما سمعته من
المبسوط من أخذ الفقراء حقهم منه ، اللهم إلا أن يقال : إن حاله كحال المال
المرهون الذي مات راهنه وانتقل إلى ورثته ، فإنه لا يبطل حق الرهانة بذلك.
وعلى كل حال فلا
يخفى عليك مما قدمناه أن الأقوى عدم الزكاة مطلقا ، وفاقا لظاهر بعض وصريح آخر ،
لعدم صدق التمكن معه وإن قدر على الفك الذي يحصل بعده صفة التمكن ، كما هو واضح
بأدنى تأمل ، وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكن المستعير من الفك ، فلا
تجب حينئذ الزكاة على المالك كما عن جماعة ـ منهم الشهيدان ـ التصريح به.