للسقوط ، كما أنه
ليس عدمها موجبا للزكاة ، ضرورة سقوطها عمن في يده المال مع عدم التمكن من التصرف
عقلا أو شرعا ، ووجوبها على المتمكن من التصرف فيه وإن كان غائبا عنه ، ونصوص
النفقة [١] مع احتمال خروجها بالخصوص عن ذلك كما تعرفه إن شاء الله
عند تعرض المصنف لذلك معارضة لما هنا من وجه ، فالترجيح للمقام من وجوه ، وعبارة
المصنف وغيرها كناية عما ذكرناه من التمكن من التصرف ، فلا خلاف حينئذ في المسألة
كما عن ظاهر الخلاف نفيه عنها ، وإن توهمه بعض متأخري المتأخرين بل ربما مال إليه
في الكفاية ، قال : إن استفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في مال الغائب مطلقا من
الروايات غير بعيد ، فلو قيل به لم يكن بعيدا ، فتأمل جيدا كي يظهر لك ذلك ، كما
أنه به ظهر لك أن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ
بخصوصه موجودا ، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه ، وحينئذ فلا عبرة بالعجز
عن بعض التصرفات مع صدقه ، كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه ، ومع فرض
عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل بعد قاعدة الشك في الشرط
شك في المشروط ، وربما احتمل الوجوب للإطلاق ، ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في
الاشتراط لا في تحقق الشرط ، والأول أظهر ، والله أعلم.
وكذا لا تجب
الزكاة في الرهن على الأشبه الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا إذا
كان غير متمكن من فكه لتأجيل الدين أو للعجز إذ لم أجد فيه خلافا سوى ما عن
المبسوط حيث قال : لو رهن النصاب قبل الحول وجبت الزكاة ، فإن كان موسرا كلف إخراج
الزكاة ، وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه ، لأن حق المرتهن في
الذمة ، مع أن المحكي عن موضع آخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.