ما في الجميع بناء
على ما ذكرنا من بناء الأمر على العيلولة وعدمها ، كما أنه لا يخفى عليك قوة ما
قاله ابن إدريس بناء على أن السبب في وجوبها الملكية لا العيلولة ، ضرورة عدم
صلاحية معارضة أصالة البراءة لاستصحاب بقائه ، ولا ينافيه عدم العلم بأن له مملوكا
، وإنما ينافيه العلم بالعدم ، فالمقتضي للشغل متحقق شرعا ، وكذا العلم بالسبب ،
كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم ما
في كلام سيد المدارك فإنه وإن اعترف بعدم تحرير محل الخلاف في كلامهم لكن قال : إن
كان المملوك الذي انقطع خبره كما ذكره الشهيد في البيان اتجه القول بعدم لزوم
فطرته ، للشك في السبب وإن جاز عتقه في الكفارة للدليل ، وإن كان مطلق المملوك
الذي لا يعلم حياته فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره وإن
لم تكن حياته معلومة ولا مظنونة كما في الولد الغائب وغيره ، إذ لو كان العلم
بالحياة معتبرا لم يجب إخراج الفطرة عن غائب ، وهو معلوم البطلان ، ويدل على
الوجوب مضافا إلى العمومات ما رواه
الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس
أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب » وفيه ما لا
يخفى عليك من أنه ينبغي القطع بذلك في الأول أيضا بناء على أن السبب الملك كما
عرفته سابقا ، والله أعلم.
الفرع الثاني إذا
كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما مع عيلولتهما به ، لفحوى مكاتبة محمد بن
القاسم بن الفضيل البصري [٢] المتقدمة في أول الباب ، وإطلاق الأدلة المعلوم عدم الفرق
فيها بين اتحاد المعيل وتعدده ، ولا بين كون المعال إنسانا أو بعض إنسان ، ودعوى
أن المنساق منها خلاف ذلك ـ خصوصا بعد اشتمال بعضها بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.