نفقته على غير
المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك ، كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه ، ولقد
أجاد رده في المدارك بأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة للعيلولة نفسها لا
لوجوبها ، ودعوى أن الإجماع على عدم اعتبارها بالنسبة إلى المملوك واضحة المنع ،
بل ظاهر عبارة المصنف السابقة في المسألة الثانية تحقق الخلاف في ذلك ، وأنه
كالزوجة في اعتبار العيلولة عند بعض ، وقد تردد هو فيه ، بل عن المبسوط التصريح
بأنه لا يجب فطرة العبد المغصوب على الغاصب ، ولا على المولى إلا أنه استدل للسقوط
عن الثاني بعدم التمكن ، ويمكن أن يكون مراده الخروج عن العيلولة بذلك عرفا.
ومن هنا يتجه
سقوطها عن العبد الغائب غيبة منقطعة وفاقا لصريح سيد المدارك وظاهر غيره ، لعدم
صدق العيلولة ، واستصحاب بقائه حتى جاز عتقه عن الكفارة للإجماع المحكي وصحيح
الجعفري [١] لا يستلزم صدقها ، بل قد عرفت عدم صدقها في بعض الأحيان
حتى مع عدم الانقطاع فضلا عنه ، ولعله هو الذي إليه أشار المصنف بالتقييد بمعرفة
الحياة ، لكن ذكر غير واحد أن للأصحاب في غير معروف الحياة قولين : أحدهما عدم
الوجوب على المولى ، وهو المحكي عن الشيخ في الخلاف والفاضلين في المعتبر والمنتهى
محتجين عليه بأنه لا يعلم أن له مملوكا ، فلا تجب عليه زكاته ، وبأن الإيجاب شغل
للذمة فيقف على ثبوت المقتضي ، وهو الحياة ، وهي غير معلومة ، وبأن الأصل عصمة مال
الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ، ولم يعلم ، وثانيهما الوجوب ، وهو المحكي
عن ابن إدريس محتجا بأصالة البقاء ، ولذا صح عتقه عن الكفارة ، وأورد عليه بأن
أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة ، وبالمنع من إجزائه في الكفارة ، ومع
التسليم يمكن الفرق بأن العتق إسقاط ما في الذمة من حقوق ، وهي مبنية على التخفيف
بخلاف الفطرة التي هي إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه ، لكن لا يخفى عليك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.