مع يساره إلا أن
ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع إعساره ، فلا ريب بعد ذلك كله في قوة
القول الأول ، نعم يبقى شيء ، وهو أن لو تكلف المعيل المعسر الإخراج امتثالا
للأمر الندبي يسقط الوجوب عن الموسر من العيال ، لعدم الثني في الصدقة ، وظهور
النصوص في اتحاد الفطرة ، وأنها إذا أخرجها المعيل لم يبق خطاب للمعال ، لكن في
البيان أنه لمانع أن يمنع الندب في هذا ، وإنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن
نفسه وعياله ، والمفهوم من عياله الفقراء ، سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في
المصلحة الراجحة ، فلا يساويه في الاجزاء ، وهو غير خال من الوجه والله أعلم.
فروع : الأول إذا
كان له مملوك غائب يعرف حياته فان كان يعول نفسه باذن سيده أو في عيال مولاه وجبت
على المولى لاندراجه حينئذ في إطلاق الأدلة ، إذ عيلولته لنفسه مرجعها للمولى وإن
عاله غيره وجبت على العائل إن كان موسرا إجماعا بقسميه عليه ، وسقطت حينئذ عن
السيد لما عرفت ، بل منه يعلم سقوطها عنه وإن كان معسرا ، لعدم العيلولة به عرفا ،
وعن المعيل لإعساره ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، أما إذا كان عيلولته لنفسه بغير
إذن سيده فظاهر إطلاق المتن وغيره أنه على المولى أيضا ، لكن أشكله في المدارك
بعدم صدق العيلولة حينئذ ، وفيه أن التحقيق عدم تبعية صدقها وعدمه للاذن وعدمه ،
فرب مأذون ليس عيالا عرفا ، ورب غير مأذون هو عيال كذلك ، فالأولى جعلها أي
العيلولة مناطا للحكم كما تقدم سابقا ، ومن ذلك يعلم ما في كلام المصنف في المعتبر
حيث قال فيه : « تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته والآبق والمرهون
والمغصوب ، وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا يلزمه زكاته
لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز ، لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله ، وبالرق
تلزم العيلولة » وحجته ضعيفة ، لأنا لا نسلم أن