responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 470

بالقبض كما لو تلفت والوجه بناء على المختار لزوم القيمة حين القبض لأن القرض يملك بالقبض ، فتثبت القيمة حينئذ في الذمة ، أما لو كانت زكاة معجلة بناء على الصحة كذلك وانكشف عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفة سماوية للأصل ، مع احتماله لأن اليد يد ضمان ، فيشمله‌ عموم [١] « على اليد » كما لو تلفت ، ولو دفعها زكاة معجلة وقلنا بالفساد وكان عالما بالحال اتجه ضمان النقص ، ضرورة كونه كالتلف ، وذلك كله واضح بحمد الله.

الفرع الثالث إذا استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته لما قدمناه سابقا من اعتبار ما يقابل الدين في مئونة السنة التي يحصل بها وصف الغنى المانع من الاحتساب ، وحينئذ فهو فقير لا بأس باحتسابه عليه وإن استغنى به ، إذ هو كالفقير الذي يدفع اليه ما يغنيه ، خلافا لابن إدريس فمنعه باعتبار كونه غنيا ، لأن المقترض يملك ما استقرضه دون القارض ، فهو غني حينئذ ، قال : « وعندنا أن من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال : إنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمة والزكاة في العين » ولا يخفى عليك ما فيه من الخبط بين المسألتين ، ضرورة الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب وبين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته ومئونة سنته ، وبذلك يظهر عدم تناول خبري الأحول [٢] لمحل الفرض ، لعدم حصول وصف اليسار له حينئذ مع فرض كون استغنائه بعين مال القرض ، بل به يظهر أن ذلك أولى مما أجاب به في‌


[١] سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ الرقم ٥١٩٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست