بالقبض كما لو
تلفت والوجه بناء على المختار لزوم القيمة حين القبض لأن القرض يملك بالقبض ،
فتثبت القيمة حينئذ في الذمة ، أما لو كانت زكاة معجلة بناء على الصحة كذلك وانكشف
عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفة سماوية للأصل ، مع احتماله
لأن اليد يد ضمان ، فيشمله عموم [١] « على اليد » كما لو تلفت ، ولو دفعها زكاة معجلة وقلنا
بالفساد وكان عالما بالحال اتجه ضمان النقص ، ضرورة كونه كالتلف ، وذلك كله واضح
بحمد الله.
الفرع الثالث إذا
استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه
وإعادته لما قدمناه سابقا من اعتبار ما يقابل الدين في مئونة السنة التي يحصل بها
وصف الغنى المانع من الاحتساب ، وحينئذ فهو فقير لا بأس باحتسابه عليه وإن استغنى
به ، إذ هو كالفقير الذي يدفع اليه ما يغنيه ، خلافا لابن إدريس فمنعه باعتبار
كونه غنيا ، لأن المقترض يملك ما استقرضه دون القارض ، فهو غني حينئذ ، قال : « وعندنا
أن من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه
نصابا فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال : إنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج
الزكاة مما معه ، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمة
والزكاة في العين » ولا يخفى عليك ما فيه من الخبط بين المسألتين ، ضرورة الفرق
بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب وبين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض
قصور ماله عن مقابلته ومئونة سنته ، وبذلك يظهر عدم تناول خبري الأحول [٢] لمحل الفرض ،
لعدم حصول وصف اليسار له حينئذ مع فرض كون استغنائه بعين مال القرض ، بل به يظهر
أن ذلك أولى مما أجاب به في
[١] سنن البيهقي ج ٦
ص ٩٠ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ الرقم ٥١٩٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.