responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 469

عليه بالمثل أو القيمة ، أما لو كان مغرورا من المالك كما إذا لم يعلم بالحال ودفعها اليه على أنها زكاة وتلفت في يده فالمتجه عدم الرجوع عليه ، لغروره ، وذلك كله واضح بحمد الله.

فروع بناء على القرض‌ الأول لو دفع إليه أي المستحق شاة قرضا فزادت زيادة متصلة كالسمن أو لم تزد لم يكن له استعادة العين على وجه يلزم المقترض به مع ارتفاع الفقر وعدمه ، لأن القرض يملك عندنا بالقبض ، والقيمي يضمن بقيمته ، فـ ( للفقير حينئذ بذل القيمة ، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو ) تراضيا على دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد لأنه نماء ملكه ، وبذلك يظهر أن تقييد المصنف الحكم المزبور بالزيادة وارتفاع الفقر ليس في محله ، اللهم إلا أن يكون مبناه على غلبة عدم تعلق غرض المالك باستعادة العين بدونهما ، وهو كما ترى ، وأضعف منه توجيه اعتبار الأول بأنه مع الزيادة يمنع إلزام المالك بالإعادة بكل وجه ، أما بدونه فقد ثبت جواز الإلزام على القول بأن الواجب في قرض القيمي المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحق في تلك العين ، ويكون المراد حينئذ عدم وجوب الدفع على هذا التقدير ، لخروجها بالسمن المتجدد عن المماثلة ، فهو حينئذ من تعذر المثل ضرورة أن مقتضى كلامه في هذا الفروع وما بعده لزوم القيمة في القيمي ، على أنه لا إشعار في العبارة بتعذر المثل ، كما هو واضح ، بل لا يخفى عليك بعد التأمل فيما ذكرنا ما وقع لثاني الشهيدين في المسالك ، فلاحظ وتأمل ، كما أنه لا يخفى عليك الحال بناء على عدم ملك المقترض بالقبض ، ولا حكم الدفع زكاة معجلة ، وقلنا بفساده أو انكشف عدم الوجوب باختلال أحد الشرائط ، والله أعلم.

الفرع الثاني لو نقصت الشاة قيل والقائل الشيخ يردها ولا شي‌ء على الفقير لعدم ملك المقترض بالقبض عنده ، وفيه أنها مضمونة في يده وإن لم يملكها‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست