responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 377

لا يعيد ، ولا ريب في ضعفه كما سمعته في الغارم والرقاب ، هذا. وفي المسالك « لا فرق أي في وجوب الرد بين النقدين والدابة والمتاع » وكأنه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من إنه لا يسترد منه الدابة ، لأنه ملكها بالإعطاء ، بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب والآلات بها ، ولعل ذلك لأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه اليه ، والمنافع تابعة ، والواجب على المستحق رد ما زاد من العين على الحاجة ، ولا زيادة في هذه الأشياء إلا في المنافع ، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين ، اللهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء ، لأن ملكه متزلزل ، فهو كالزيادة التي تجدد الاستغناء عنها.

ثم إن الإعادة كما في الروضة للمالك أو وكيله ، فان تعذر فالى الحاكم ، فان تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة ناويا به عن المالك ، وفيه أولا أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد فرض تعين المال زكاة بالدفع والقبض ، فيجزيه ، بل يتعين عليه الدفع للحاكم من أول الأمر ، اللهم إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه ، فينبغي اعتبارها مع التمكن منها ، ولو قيل بعدم صيرورته زكاة بذلك بل يعود إلى ملك المالك أشكل بعدم جواز دفع المستحق بل والحاكم الزكاة عنه من دون إذنه مع عدم امتناعه ، وبالجملة لا يخلو الترتيب المزبور من إشكال ، على أنه ينبغي تقييد الأخير بدفعه زكاة في هذا المصرف الخاص ، لأنه هو الذي حصل فيه إذن المالك ، والله أعلم.

( القسم الثاني )

( في أوصاف المستحقين ) للزكاة‌

الوصف الأول الإيمان بالمعنى الأخص فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست