إلى معلومية عدم
مشروعية أحدهما على وجه لا ينتقل منه إلى التخيير المعلوم عدم تعقله في المقام ،
ضرورة أنه لا معنى له بين الواجب والندب ، ودعوى رجوع الحال إلى تعارض الأدلة من
وجه فيرجع إلى الترجيح ، ولا ريب في كونه لدليل الواجب واضحة الفساد ، ضرورة أن
ذلك لا يصلح شاهدا لتعيين الساقط منهما الذي استفدنا سقوطه من الخبرين المزبورين ،
وليس المقام أي مقام تعرف الثابت منهما من تعارض الدليلين اللذين قد عرفت عدم
تعارضهما ، ولكن علمنا بدليل خارجي ارتفاع أحدهما المعين في الواقع المبهم عندنا ،
فلا بد من دليل معتبر يعينه ، ولا يكفي الظن الناشئ من اعتبارات ونحوها كما هو
واضح ، فالمتجه إن لم يثبت إجماع التوقف حينئذ في الحكم بسقوط أحدهما على التعيين
، كما أن المتجه الرجوع في العمل إلى أصل البراءة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ،
واحتمال وجوبه هنا لا يصغى اليه ، لدوران الأمر بين الواجب والندب.
ومما ذكرنا يظهر
لك الحال بناء على الوجوب أيضا ، إذ لا فرق فيه عليه وإن زاد هنا باحتمال التخيير
، بل في المسالك أنه ربما قيل به ، لتساويهما في الوجوب ، وامتناع الجمع بينهما ،
وعدم المرجح ، وأنهما كالأمرين المتعذر عقلا إرادتهما معا من الأمر لضيق الوقت أو
غيره ، وفيه أن التخيير هناك ينتقل اليه الذهن من مجرد اللفظ بخلافه هنا ، بل لعل
ظاهر دليل عدم الجمع هنا عدم التخيير كما هو ظاهر الأصحاب أيضا فتعين حينئذ كون
الثابت أحدهما ، ولا دليل على التعيين كما سمعته في الندب ، وترجيح المالية
بالاتفاق على وجوبها وتعلقها بالعين أو التجارة بأنها أحظ للفقراء مع قطع النظر
عما فيه غير مجد فيما نحن فيه إن لم يثبت إجماع ، إذ مرجعه إلى ما لا يصلح
الاعتماد عليه في تعيين الساقط منهما ، لعدم كون المقام من التعارض عند التأمل ،
كما أوضحناه سابقا ولعله إلى ذلك كله أومأ المصنف بقوله : « ويشكل ذلك على القول
بالوجوب » لأن