responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 281

مراده على الظاهر ـ وبقرينة ما ذكره في المعتبر « أنه يشكل » ـ تعيين الثابتة من الساقطة على تقدير الوجوب ، لعدم صلاحية ما ذكروه لذلك ، وقد عرفت مثله على تقدير الندب ، فتأمل.

فالمتجه أيضا إن لم يثبت إجماع التوقف في الحكم وفي العمل على الاحتياط ، لمعلومية انقطاع أصالة البراءة بيقين الشغل ، فيؤدي الزكاة غير ناو خصوص أحدهما ، مقتصرا على أقلهما قدرا لسلامة الأصل هنا في نفي الزائد ، لعدم ارتباط جزء منهما بالآخر ، وكذا جواز بيع العين ، لعدم معلومية تعلق الحق فيها ، لاحتمال كون الثابتة زكاة التجارة ، ومحلها الذمة كما عرفت لا العين ، فتأمل.

ثم لا يخفى عليك أن المراد من عدم الثني بقرينة حسن ابن مسلم [١] عدم ثبوت الزكاتين الماليتين ، فلا يقدح اجتماع زكاة الفطرة مع المالية كما في العبد المشتري للتجارة ولا الخمس مع الزكاة ، ولا غير ذلك ، إنما الكلام في اعتبار اتحاد العام في ذلك ، فلا يقدح اجتماعهما في المال مع اختلاف العام وإن اشتركا في بعضه ، وعدم اعتبار ذلك ، وجهان بل قولان ، أولهما أقرب إلى مدلول الحسن ، كما أن ثانيهما أوفق بمدلول النبوي [٢] كما أن اختصاص ذلك بما يعتبر في زكاته الحول أو الأعم كما لو انتقلت إليه غلة للتجارة قبل تعلق الزكاة فيها كذلك أيضا بالنسبة إلى النبوي والحسن ، فتأمل ، والله أعلم.

المسألة الثالثة لو عاوض أربعين سائمة كانت عنده للتجارة بعض الحول بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما فان مضى وشرائط كل منهما مجتمعة قدمت المالية بناء على ما سمعت ، أو توقف في الحكم ورجع في العمل إلى ما ذكرنا بناء على ما قدمنا ، وإن اختلت الشرائط في إحداهما ثبتت‌


[١] الظاهر أن الصواب حسن زرارة كما تقدم في ص ٢٧٩.

[٢] النهاية لابن الأثير مادة « ثني » و « ثنى » على وزن « إلى ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست