responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 269

كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر في أثناء الحول ثم ارتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا ، وهذا واضح ، وإنما المخالف فيه بعض العامة نعم روى سماعة [١] وروى العلاء [٢] أنه إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا بناء على الوجوب ، وغير مؤكد بناء على الندب جمعا بينهما وبين غيرهما مما دل على السقوط ، بل ليس فيهما اشتراط مضي الأحوال للطلب بالنقصان في هذا الاستحباب ولعل الكلام هنا يشبه ما سمعته في المال الغائب ، فلاحظ وتأمل ، وما عساه يظهر من المصنف من التوقف في ذلك مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه في غير محله ، كما أن نقله للرواية بالمعنى في صورة الشرط كذلك ، هذا ، وفي الوسيلة « مال التجارة يعني يستحب فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بأكثر ، فإن طلب بأقل لم يلزم ، وقال قوم من أصحابنا : يجب في قيمته الزكاة ، ومن قال بالاستحباب قال بعضهم يكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون ، وقال آخرون : يلزم كل سنة » وهو ـ مع أنه خارج عما نحن فيه ، ضرورة ظهوره في المطلوب برأس المال فصاعدا ـ لم نعرف حكاية هذا القول من غيره وغير الفاضل في المنتهى والشيخ على ما قيل ، وإنما المعروف تزكيته سنة للمطلوب بنقصان خاصة.

والمراد برأس المال في النص والفتوى الثمن المقابل للمتاع ، ويحتمل قويا جميع ما يغرمه عليه من مئونة نقل وأجرة حفظ وما يأخذه العشار وغير ذلك ، ولو سلم عدم كون ذلك من رأس المال لغة وعرفا فلا يبعد كونه من المؤن التي قد عرفت الحال فيها ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الزكاة الواجبة والمندوبة في ذلك.

والأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة وأريد بيعها بتفرقة رأس المال في كل واحد منها ما خصها من الثمن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو بزيادة وعدمه ، نعم قد يقوى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست