responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 268

منها عن الصادق عليه‌السلام « كل شي‌ء جر عليك المال فزكه ، وما ورثته واتهبته فاستقبل به » بل‌ روى عبد الحميد [١] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا ملك مالا آخر في أثناء الحول الأول زكاهما عند الحول الأول » وقد اعترف في الدروس بدلالتهما على ذلك ، فقال : فيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها إلا السخال ، ففي‌ رواية زرارة [٢] عنه عليه‌السلام « حتى يحول الحول من يوم تنتج » فتأمل جيدا ، وعلى كل حال فالزيادة المتجددة بعد الزيادة الأولى يعتبر لها حول مستقل أيضا بناء عليه كالأولى.

الشرط الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن صريح المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، للنصوص السابقة التي منها موثق سماعة [٣] فإنه كالصريح في كون الشرط على الوجه الذي ذكره الأصحاب لا أنه أن لا يطلب بنقيصة حتى يحتاج في نفي الزكاة عن المال الذي لم يعلم حاله بالنسبة إلى الطلب بها أو برأس المال إلى الأصل ، بل موثق سماعة دال على كون الشرط ما عرفت ، فالشك فيه حينئذ على الوجه منفي به ، مضافا إلى الأصل ، والأمر سهل.

وعلى كل حال ( فـ ) لا شك في أنه لو كان رأس ماله مائة دينار فطلب بنقيصة ولو حبة من قيراط يوما من الحول في الأول أو الآخر أو الوسط لم يستحب الزكاة عندنا ، لما عرفت من الإجماع والنصوص ، قال في محكي التذكرة : فلو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.

[٢] الاستبصار ج ٢ ص ٢٠ الرقم ٥٨ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست