responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 166

يصير متواترا بالمعنى ، فلا ريب في فساد القول بالعد مطلقا أو مع التفاصيل المزبورة التي أضعفها ما سمعته عن المنتهى ، ضرورة عدم مدخلية رضى المالك في الحكم الشرعي بعد عدم ما يقتضي تعليقه عليه ، كما هو واضح.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره تخصيص المنع عن الأخذ بهذه المذكورات ، لكن في التحرير والدروس والبيان ومحكي المبسوط والسرائر والتذكر زيادة الحامل ، لأن‌ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] نهى أن يأخذ شافعا‌ أي حاملا ، وعن الأخير « إلا أن يتطوع المالك بإخراجها » ونحوه في التحرير والبيان ، بل فيه وعن التذكرة لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل ، وعن الأخير « لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل » وفي البيان في وجوبه عندي نظر ، قلت : بل منع ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والشركة الحادثة في الحامل لا تقتضي الشركة في المحمول ، ومن ذلك يعلم الوجه في عدم أخذ الحامل في الصورة الأولى ، مضافا إلى الخبر المزبور ، نعم في إلحاق المطروقة بالحامل نظر بل منع.

وكيف كان فلا إشكال في أنه يجوز أن يدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وإن كان أدون قيمة للإطلاق السالم عن معارضة قاعدة الشركة في العين وغيرها ، بل لا خلاف أجده فيه عدا ما يحكى عن مبسوط الشيخ وخلافه ، فقال في الأول : « يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، لأن المكية والعربية والنبطية مختلفة » وفي الثاني « يؤخذ من غالب غنم البلد » وفيه أن الاختلاف لا يخرجها عن صدق الشاة التي هي مناط الامتثال للأمر بها ، كما هو واضح ، نعم خالف الشهيدان والكركي وأبو العباس والصيمري على ما حكي عن بعضهم في زكاة الغنم ، فلم يجوزوا الدفع من غير غنم البلد إلا أن تكون أجود أو بالقيمة ، لقاعدة الشركة ، مع أن الأقوى خلافه ،


[١] سنن البيهقي ج ٤ ص ٩٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست