والأقوى ما عليه
المشهور ، للإطلاق المؤيد بما في خبر محمد بن قيس [١] من التصريح بأنه
يعد صغيرها وكبيرها السالم عن المعارض عدا صحيح عبد الرحمن وما عن السرائر « روي أنه
لا يعد فحل الضراب في شيء من الأنعام » والمرسل غير حجة ، ولا جابر له ، والصحيح
يمكن إرادة الأخذ منه بقرينة اشتماله على الربى وشاة لبن ، وقد حكى الإجماع غير
واحد على عدهما ، بل قيل : إنه لا ينبغي الشك فيه ، لأن الغرض الأهم من تملك الغنم
إنما هو الولادة واللبن ، فلو لم تجب الزكاة فيهما لشاع وذاع وملأ الأسماع ، فإذا
انضم إلى ذلك فحل الضراب والأكولة كان ما يجب فيه الزكاة أقل قليل لندرة حصول نصاب
تام مستوف للشرائط خال عنها ، فقد صح لنا أن ندعي أن الحكم ضروري فضلا عن أن يكون
مجمعا عليه ، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لترجيح هذا الصحيح الدال على عدم العد في
الربى وغيرها على الإجماع المحكي وإن احتمله بعضهم ، كما أنه لا وجه لتخصيص الصحيح
بالإجماع في الربى وشاة اللبن ، وتبقى الأكولة وفحل الضراب على ظاهره ، ضرورة عدم
كونه منه بعد التنصيص على كل واحد فيه بالخصوص نعم قد يقال : إنه لا بأس بالعمل به
في بعض دون بعض ، لكن ذلك ليس بأولى من حمله على الأخذ ، خصوصا بعد الموثق المصرح
فيه بذلك الظاهر في العد ، بل هو أولى قطعا ، وأولى من إرادة عموم المجاز منه الشامل
للعد والأخذ.
وبالجملة لا يكاد
يمكن أن ينكر قوة الظن بإرادة الأخذ منه لا العد بملاحظة الموثق وغيره مما عرفت ،
مضافا إلى الإطلاقات والعمومات العظيمة التي ليس فيها إشعار بعدم العد لا مطلقا
ولا مع التفاصيل المزبورة الخالية عن الدليل المعتد به ، بل فيها الإشعار بخلافه ،
بل ربما يحصل القطع بملاحظة كل من النصوص المتعرضة لبيان الزكاة وكيفية إخراجها
ولما يؤخذ وما لا يؤخذ بالعد للجميع ، بل في شرح الأستاذ الأكبر أنه ربما