للحائط في العلو ،
إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة ، وقد صرح غير واحد بكراهة ارتفاعها
عليه ، لإفضائه إلى تأذي الجيران بالإشراف عليهم ، ول خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام « ان عليا عليهالسلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع
المنارة إلا مع سطح المسجد » وكان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الإشعار
المذكور ، وفي كشف اللثام عن كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري [٢] عن أبي محمد عليهالسلام قال : « إذا خرج
القائم عليهالسلام أمر بهدم المنابر والمقاصير » ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر ،
وفي المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم الأول ، وتبعه في كشف
اللثام ، ونظر فيه في الرياض ، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له ،
وقضيته التوقف فيه ، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.
وكذا يستحب أن
يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى عكس المكان الخسيس ، ولشرفية
اليمنى واستحباب الله البدأة بها فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف
، وبعكسه الخروج ، وللخبر عن يونس [٣] عنهم عليهمالسلام « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ،
وباليسرى إذا خرجت ».
ويستحب أيضا أن
يتعاهد نعله ويستعلم حاله بأن يجدد به عهدا قبل الدخول إلى المسجد استظهارا
للطهارة ، والمروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.